شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 87

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم).(1
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.

الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحًا لهذه المنفعة رصدًا عليها.

الطعن رقم 13390 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

الطعن رقم 13390 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 14

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة