المادة 87
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...
أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.
أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحًا لهذه المنفعة رصدًا عليها.
أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...
أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 14