شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 924

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت. (2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 31715 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

إذ كان المطعون ضده هو الملزم بإثبات سوء نية القائم بالبناء على أرض التداعي وقت إقامة المنشآت عليها وهو لم يقم بذلك ولم يقدم دليلًا على سوء نية الطاعنة في إقامتها المنشآت على تلك الأرض، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإزالة تلك المنشآت على نفقة الطاعنة استنادًا إلى سوء نيتها من إبطال عقد في تسلسل ملكيتها لم تكن هي طرفًا فيه وهو...

الطعن رقم 31715 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت...

الطعن رقم 31715 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

أن مفاد نص المادتين ۹۲٤، ۹۲۵ من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره، فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية ، فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى عليها دون رضا صاحبها، كان لهذا الأخير- إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة الباني، وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل، وذلك في ميع...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة