المادة 941
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان الثابت خلو أوراق الدعوى من قيام المطعون ضدهم بإنذار الطاعنينن- الشفعاء- بحصول البيع على نحو ما أوضحته المادة ٩٤١ سالفة البيان، ومن ثم فإن حقهم في إعلان رغبتهم في أخذ العقار المبيع بالشفعة لا يكون قد أدركه السقوط، إذ لا يزال الميعاد مفتوحًا بسبب عدم توجيههم الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بس...
أن القانون المدني وضع نظامًا معينًا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٣ وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطًا بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا وماسه بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الإجراءات جميعًا تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة ٩٤٠ من القانون المدني على المشتر...