المادة 143
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى نصوص المواد ۱٨٤، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظّم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى، فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما ك...
أن ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة ١٤٣ من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ويعد المدعي عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة.
إذ كان الثابت من محضر جلسة ٨/۱۲/۲۰۲٥ حضور الطاعن بشخصه وتنازله عن الخصومة في الطعن الراهن المرفوع منه على المطعون ضده بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وكان التنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير حاجة إل...
أن ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ويعتبر المدعى عليه الذى قُضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة