شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27211 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: ترك الخصومة في الطعن".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من محضر جلسة ٨/۱۲/۲۰۲٥ حضور الطاعن بشخصه وتنازله عن الخصومة في الطعن الراهن المرفوع منه على المطعون ضده بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وكان التنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده، وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام ، بما مفاد ذلك جميعاً أنه توافرت كافة الشروط اللازمة لقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ۲۷۰/١ من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره وبغير قضاء بأتعاب المحاماة إذ أن شرط القضاء بها على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 141 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 143 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 273/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة