شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 167

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2025-12-07

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن مؤدى النص في المواد ١٦٧، ١٧٠، ۱۷۸ من قانون المرافعات يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم...

الطعن رقم 6820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجِدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

الطعن رقم 6084 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

الطعن رقم 6517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة