المادة 18
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ والمادتين 103/2 ، ١٢٦ مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواءً اتخذ الطلب شكل دعوى م...
أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999، والمادتين 103/2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شك...
أن سقوط الخصومة وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1998 هو جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حتى لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ث...
أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات - المُعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ - هو جزاء فرضه الشارع على المُدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح.
أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ والمادتين ١٠٣/٢، ١٢٦ مكررًا من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 8