المادة 20
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن إعلان الحُكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به مِيعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحُكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يُقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكني...
في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنيـة والتجـارية ومـواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض ـــــ أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم، ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقًا فإن هذا الإغلاق الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر من أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو...
أنَّه وإنْ كان المُشرع لم يرتب البُطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلَّا أنَّ قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنَّ الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخُصوم يلحقها البُطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم، على ألا يحكم بالبُطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقًا لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات، كأن تستقيم الإجراءات...
أن مفاد نص المادة ۲۰ من قانون المرافعات أنه لا يقضى بالبطلان في حالة عدم النص عليه إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه
أن مفاد نص المادة ۲۰ من قانون المرافعات أنه لا يقضى بالبطلان في حالة عدم النص عليه إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه