شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 218/1,2

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 35660 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رَفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. على أنه إذا كان الحُكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت مِيعاد الطع...

الطعن رقم 32321 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد الطعن إلا من رفعه لا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من ال...

الطعن رقم 3220 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وبين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر...

الطعن رقم 13220 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المح...

الطعن رقم 10286 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن الشارع بعد أن أرسى في الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في الأحكام بأنه لا يُفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، بيَّن في الفقرة الثانية من ذات المادة الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يُفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غ...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة