المادة 271/1
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الدعوى الفرعية كان مؤسساً على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والتي الزمت الطاعنة بالمبلغ المقضي به دون إجراء المقاصة بين دين تلك الأجرة المستحقة للمطعون ضده بصفته وبين المستحق للمستأجر - الطاعنة - مقابل ما أجرته من إنشاءات وتحسينات بالعين المؤجرة بما يستتبع أن يكون النقض نقضاً كلياً فيما قضى به الحكم المطعون فيه...
أن نقض الحكم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى الأصلية باعتباره لاحقًا ومؤسسًا على قضائه برفض دعوى الطاعنين وفقًا للمادة ۲۷۱/۱ من قانون المرافعات.
أن مفاد نص المادة 271/1 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به.
أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات أنه "يترتب على نقض الحُكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحُكم المنقوض متى كان ذلك الحُكم أساساً لها"، فإن نقض الحُكم في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعوم ضده أولاً رد القطعتين .... و.... من أرض النزاع، وإلزام المطعون ضده ثانياً بتسليمهما إليه، يترتب عليه نقض الحكم ف...
أن النص فى المادة 271/1 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً له يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 13