المادة 47
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كانت طلبات الطاعنين تتمثل في طرد المطعون ضده الأول من الحانوتين موضوع النزاع مع التسليم و رد و بطلان عقدي البيع المؤرخين 5/8/2006 والمدعي صدورهما من مورثهما بشأن بيعه حانوتي عين النزاع المورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/12/2006 الصادرين من مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا للمطعون ضده الأول في مواجهه الطاعنين، وكان طل...
أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية بحسبانها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ من قانون المرافعات.
إذ كانت طلبات الطاعنين تتمثل في طرد المطعون ضده الأول من الحانوتين موضوع النزاع مع التسليم و رد و بطلان عقدي البيع المؤرخين 5/8/2006 والمدعي صدورهما من مورثهما بشأن بيعه حانوتي عين النزاع المورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/12/2006 الصادرين من مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا للمطعون ضده الأول في مواجهه الطاعنين، وكان طل...
أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية بحسبانها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ من قانون المرافعات.