نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 68
الحالة التشريعية غير مكتملة
القانون: حالة السريان غير مكتملة
الحالة في 2026-02-10
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن المشرع وهو بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدئها وحتى صدور الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدي إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم، وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافع...
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٨ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ (...)، يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعي عليه بالجلسة.