شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى" "القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". حوادث طارئة "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة". قوة قاهرة "شرط توافرها". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للقوة القاهرة".

المبدأ القضائي

أن للقاضي متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ سُلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول، وهو حين يختار - في حدود سُلطته التقديرية - الطريق المُناسب لِمُعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين، ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المُتعاقدين، وذلك مُراعاة للموازنة بين مصلحة كلٍ منهما

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاقوة قاهرة "شرط توافرهاالمسئولية العقديةسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للقوة القاهرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة