سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للقوة القاهرة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ١٤٧/٢ من القانون المدني على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه اتفق مع المطعون ضده الأول - المؤجر - على تخفيض الأجرة للنصف بسبب مرور البلاد بجائحة فيروس كرونا المُستجد، وببراءة ذمته من دين الأجرة المُطالب بها، وقدم المُستندات الدالة على ذلك، وحَصَّل الحكم المطعون فيه بعضها، وهي عدد أحد عشر إنذارًا...
أن للقاضي متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ سُلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول، وهو حين يختار - في حدود سُلطته التقديرية - الطريق المُناسب لِمُعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده، لكنه يحد من فداحة هذه ال...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أو الرد عليه برد لا يواجهه يترتب عليه بُطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها باعتباره قصوراً في أسباب الحكم