شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى" "القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". حوادث طارئة "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة". قوة قاهرة "شرط توافرها". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للقوة القاهرة".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ١٤٧/٢ من القانون المدني على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول..." مفاده أنه يشترط في الحادث الطارئ من حيث طبيعته أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع، ويكون الحادث الاستثنائي عاماً إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاقوة قاهرة "شرط توافرهاالمسئولية العقديةسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للقوة القاهرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة