مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه اتفق مع المطعون ضده الأول - المؤجر - على تخفيض الأجرة للنصف بسبب مرور البلاد بجائحة فيروس كرونا المُستجد، وببراءة ذمته من دين الأجرة المُطالب بها، وقدم المُستندات الدالة على ذلك، وحَصَّل الحكم المطعون فيه بعضها، وهي عدد أحد عشر إنذارًا بعرض الأجرة، وكانت الفترة محل المُطالبة هي باقي شهر يوليو 2020، ومن أغسطس حتى ديسمبر 2020، ويناير 2021، وتلك الفترة يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية في 25/7/2020، والذي مفاده تخفيض طاقة الإشغال بالنسبة للكافتيريات والمطاعم إلى 50%، وهو ما يُعَّد حادثًا استثنائيًا عامًا يترتب عليه وبطبيعة الحال تأثر النشاط في العين محل التداعي خلال تلك الفترة، مما يجعل تنفيذ التزاماتهما بسداد كامل القيمة الإيجارية مُرهقًا، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع ودلالة تلك المُستندات تأسيسًا على أنها من قبيل مُرسل القول، وألزمه بسداد كامل الأجرة المُطالب بها دون أن يرد على ذلك الدفاع ودلالة تلك المُستندات بما يواجهها، وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع)
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاقوة قاهرة "شرط توافرهاالمسئولية العقديةسُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للقوة القاهرةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.