مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19031 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٢٤٩ من قانون المُرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيًا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية مُنعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقًا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المُرتبطة به ارتباطًا وثيقًا.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.