مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19031 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادراٌ من محكمة ابتدائية مُنعقدة بهيئة استئنافية بعدم الاختصاص الولائي واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره رغم أنه قُضي في الحُكم رقم ... لسنة ٢٠١٨ مدني مُستأنف ... باختصاص القضاء العادي بنظر النزاع؛ باعتباره مُنازعة في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون جهة القضاء الإداري، وهو قضاء حائز لقوة الأمر المقضي به؛ الأمر الذي يضحى معه الحكم المطعون فيه صادرًا على خلافه في النزاع ذاته، وبين الخصوم أنفسهم؛ فيكون الطعن عليه جائزًا
تصنيف المكتب الفني
نقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.