شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3114 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/23

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "الخصوم في الاستئناف : الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم". بطلان "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم". تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يُفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رُفِع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رُفِع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم"، يدل على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يُفيد منه إلا من رفعه، ولا يُحتج به إلا على من رُفِع عليه، ثم بيَّن الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يُفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الخصومة ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي لصعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته حتى لو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم أمام محكمة الاستئناف استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم، ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته، ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام؛ بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلًا.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة