شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3114 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/23

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "الخصوم في الاستئناف : الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم". بطلان "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم". تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى ابتداءً على/ ...... – وبحسب حقيقة الطلبات فيها - بطلب الطرد للغصب، وقد تدخل مورث المطعون ضدها له في طلباته بموجب العقد المؤرخ 4/2/2010 بامتداد علاقته الإيجارية بالطاعن- وقُضي ابتدائيًا بقبول التدخل شكلًا وبطرد/ .....، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم دون المحكوم عليه- ولم يُختصم في الاستئناف، ولم يثبت تدخله في الاستئناف كما لم تأمر المحكمة باختصامه حتى صدر الحكم المطعون فيه. وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب والتسليم دون تخصيص كل من الغاصبين بقدر منها وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة موضوع غير قابل للتجزئة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلًا دون اختصام المحكوم عليه/ ....... الذي لم يطعن بالاستئناف، ومضت في نظر موضوع الدعوى يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يُبطله.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة