شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16510 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع" "تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة". ملكية "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: حيازة الحصة الشائعة". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزًا، وحالة الفرز والتحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يُبطل عقد البيع أو يُفسده.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 826 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة