شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16510 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع" "تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة". ملكية "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: حيازة الحصة الشائعة". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن لكل مالكٍ على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع، فإذا انفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يُعد غاصبًا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة