مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16510 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن لكل مالكٍ على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع، فإذا انفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يُعد غاصبًا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.