مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16510 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الواقع المطروح في الدعوى والثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن الطاعنين يضعان اليد على أطيان التداعي بالميراث عن والدتهما التي آلت إليها الملكية بموجب عقد البيع المؤرخ 26/12/1979 بالشراء من والدهما والتي آلت إلى الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 11/11/1973 بالشراء من أحد الملاك على الشيوع، وأن سندهما القانوني في تلك الحيازة هو ذلك العقد الأخير وما تلاه من عقود صادرة ممن يملكها، ومن ثم فإن حيازتهما لهذا القدر المبيع مفرزًا ترتد إلى سبب مشروع من شأنه نفي الغصب عن يدهما وتظل حيازتهما معلقة على نتيجة القسمة، وبالتالي لا يحق لباقي الشركاء على الشيوع منازعة الطاعنين في حيازتهما لأطيان التداعي بصفتهما من الملاك على الشيوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردهما وتسليم أطيان التداعي للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىملكية "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.