مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5275 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات، وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 232 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.