أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات والمادة ۱۱٦ من قانون المرافعات، يدلان على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٥ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب التحفظ على الأدوار الخاصة بهما وفاءً لدين قدره مليون جنيه كتعويض، وفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 21/۷/2008 فحكمت محكمة أول درجة بالفسخ فقط ورفضت ما عدا ذلك من طلبات فاس...
أن ما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر م...
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي
أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها...
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات، وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته هو من استأنف وحده الحكم الابتدائي, وهو أيضاً من طعن على الاستئناف السالف بطريق النقض, ومن ثم فلا يضار الطاعن بطعنه ولا يجوز تسويء مركز الطاعن بصفته بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به، فضلاً عن جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفاة لكافة...