مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5275 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة، أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.