مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5275 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته هو من استأنف وحده الحكم الابتدائي, وهو أيضاً من طعن على الاستئناف السالف بطريق النقض, ومن ثم فلا يضار الطاعن بطعنه ولا يجوز تسويء مركز الطاعن بصفته بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به، فضلاً عن جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفاة لكافة شرائطها القانونية إيداعاً وإعلاناً، ويتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة ،على أن يكون في ذات درجة التقاضي ومرعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة التي تكون مستقلة بذاتها، ومرتبة لكافة آثارها من تاريخ انعقادها، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه تم اختصام المطعون ضدهم ورثة/ .... - بعد أن ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى طبقاً للثابت بمدونات الحكم المطعون فيه وبشهادة وفاته المرفق صورتها الرسمية بملف الطعن - وقد مثلوا بالجلسات في ذات مرحلة التقاضي بعد أن اختصموا صحيحاً بالدعوى، فتكون بذلك قد تحققت الغاية من الإجراء، وتكون الخصومة قد برأت من عيب الانعدام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة على سند من وفاة مورث المطعون ضدهم قبل رفع الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.