مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن المادة ٩١٧ من القانون المدني نصت على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، فقد أفادت أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته، وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، وكان لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه، وذلك في ضوء ظروف الدعوى، طالما يبرر قوله في ذلك بما يؤدي إليه، وكان لا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو إحداهما استناداً إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىوصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.