شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

5 مبدأ
الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً، إلا أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية؛ لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه...

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أن المادة ٩١٧ من القانون المدني نصت على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، فقد أفادت أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين...

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أنه إذا استند الحكم إلى عدة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بين المستندات المُقدَّمة إليها، ولها تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تب...

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ـــ وفي حدود سلطته التقديرية ـــ من أوراق الدعوى ولما اطمأن إليه من شهادة شاهد المطعون ضدهم "أولا" - ابن شقيقة المورث - البائع - والذي كان يقوم على خدمته وإدارة شئونه بموجب توكيل رسمي بالإدارة – من أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يدفع فيه ثمن، وأنه قصد به حجب باقي الورثة...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة