شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 917

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-21

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيارة العين التى تصرف فيها، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

أنه يشترط لإعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثاً إلا أن ذلك لا يمنع الوارث من أن يثبت إن كان المتصرف إليه غير وارث أن التصرف يستر وصية متحملاً هو عبء الإثبات بما مؤداه أنه على الوارث إثبات شرطي إعمال القرينة الواردة بالمادة سالفة الذكر وأولهما إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها...

الطعن رقم 25732 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27

أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة، واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، فلا يكفي أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً في هذا الانت...

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ـــ وفي حدود سلطته التقديرية ـــ من أوراق الدعوى ولما اطمأن إليه من شهادة شاهد المطعون ضدهم "أولا" - ابن شقيقة المورث - البائع - والذي كان يقوم على خدمته وإدارة شئونه بموجب توكيل رسمي بالإدارة – من أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يدفع فيه ثمن، وأنه قصد به حجب باقي الورثة من التركة وأن المورث هو من كان يتعامل على الأرض ف...

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بين المستندات المُقدَّمة إليها، ولها تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسب...

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أنه إذا استند الحكم إلى عدة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 9

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة