شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقضالدوائر المدنيةإثبات "طرق الإثبات: القرائن القضائية: تعدد القرائن وتساندها". إرث "أحكام الميراث بصفة عامة: تعلق أحكام الإرث بالنظام العام" "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". تركة "حكم تصرفات المورث". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت".

المبدأ

أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً، إلا أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية؛ لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 917 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىوصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة