الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ
أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً، إلا أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية؛ لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىوصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.