شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: القرائن القضائية: تعدد القرائن وتساندها". إرث "أحكام الميراث بصفة عامة: تعلق أحكام الإرث بالنظام العام" "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". تركة "حكم تصرفات المورث". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بين المستندات المُقدَّمة إليها، ولها تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 917 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىوصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة