شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: القرائن القضائية: تعدد القرائن وتساندها". إرث "أحكام الميراث بصفة عامة: تعلق أحكام الإرث بالنظام العام" "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". تركة "حكم تصرفات المورث". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ـــ وفي حدود سلطته التقديرية ـــ من أوراق الدعوى ولما اطمأن إليه من شهادة شاهد المطعون ضدهم "أولا" - ابن شقيقة المورث - البائع - والذي كان يقوم على خدمته وإدارة شئونه بموجب توكيل رسمي بالإدارة – من أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يدفع فيه ثمن، وأنه قصد به حجب باقي الورثة من التركة وأن المورث هو من كان يتعامل على الأرض فضلاً عن ثبوت هبته لها شقتان في تاريخ سابق، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد لصوريته لإخفائه وصية، وكان ما خلص إليه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما تنحسر عنــــــــــــــه رقابة محكمة النقض

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 917 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىوصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة