مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ـــ وفي حدود سلطته التقديرية ـــ من أوراق الدعوى ولما اطمأن إليه من شهادة شاهد المطعون ضدهم "أولا" - ابن شقيقة المورث - البائع - والذي كان يقوم على خدمته وإدارة شئونه بموجب توكيل رسمي بالإدارة – من أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يدفع فيه ثمن، وأنه قصد به حجب باقي الورثة من التركة وأن المورث هو من كان يتعامل على الأرض فضلاً عن ثبوت هبته لها شقتان في تاريخ سابق، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد لصوريته لإخفائه وصية، وكان ما خلص إليه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما تنحسر عنــــــــــــــه رقابة محكمة النقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىوصية "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.