مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعنقضقانون "سريان القانوننظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.