شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نقض. محكمة الموضوع. دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوعنقضقانون "سريان القانوننظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة