مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8002 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإخطار الطاعنين وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه، وهو ما تمسك به الطاعنان بصحيفة افتتاح الدعوى وبصحيفة الاستئناف، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على تقدير التعويض بالنسبة لهما لا يسرى في حقهما، ولا تتقيد دعواهما في هذا الخصوص بميعاد، وإذ خالف الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد لمضي أكثر من أربعة أشهر على تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةالجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.