مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن الشركة الطاعنة لم تنتهي من تشطيب الوحدة المباعة ولم تجهزها للتسليم وفقاً للمتفق عليه بالعقد في الميعاد المحدد به، بما تتحقق معه مسؤوليتها عن التعويض، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تلتفت عنه هذه المحكمة، ويكون ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن قائماً على غير أساس، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة كانت جاهزة للتسليم وفق المتفق عليه بالعقد حسبما ثبت من تقريري الخبيرين في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة 2019 شمال القاهرة الابتدائية، وخلافاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة، كما لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية من تقريري الخبيرين في تلك الدعوى مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض"، ومن ثم فإن ما أثارته في هذا الشأن يعد دفاعاً جديداً عارياً عن دليله، ويضحى النعي برمته على غير أساس، ويكون الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتالأسباب الجديدةسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.