مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاصها القرائن المطروحة عليها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتالأسباب الجديدةسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.