شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاصها القرائن المطروحة عليها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتالأسباب الجديدةسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة