شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13455 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "مِيعاد الاستئناف" "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "الطعن في الأحكام: مِيعاد الطعن". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالاستئناف: الاستئناف الفرعي".

المبدأ القضائي

أنَّه وفقًا لنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات فإنَّ ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 227 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالاستئنافالاستئناف الفرعى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة