المادة 227
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان البيّن أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعة بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة وأنه أقام استئنافه متجاوزًا الميعاد المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحض...
إنَّه ومراعاة لهذا البعد (الطبيعة الآمرة لأحكام المواد المتعلقة بطُرق ومواعيد الطعن في الأحكام بقانون المرافعات) فقد أتاح المشرع للمستأنف عليه أنْ يتدارك ما قد يسبق إليه خصمه – المستأنف – بعد صدور حُكم محكمة الدرجة الأولى. فنص بالمادة 237 من قانون المرافعات على أنَّه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المُرافعة أنْ يرفع استئنافًا مقابلًا بالإ...
إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة أقاموا الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة .... ق طعنًا علي الحكم الابتدائي وحال تداولهما - وبعد فوات مواعيد الطعن بالاستئناف - أقامت المطعون ضدها الأولى استئنافًا قُيَّد برقم .... لسنة .... ق، اختصمت فيه كلٍ من الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير؛ رغم أنَّ كل من الطاعنة والمطعو...
أنَّه وفقًا لنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات فإنَّ ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك
أنه وفقًا للمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك.