مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13455 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة أقاموا الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة .... ق طعنًا علي الحكم الابتدائي وحال تداولهما - وبعد فوات مواعيد الطعن بالاستئناف - أقامت المطعون ضدها الأولى استئنافًا قُيَّد برقم .... لسنة .... ق، اختصمت فيه كلٍ من الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير؛ رغم أنَّ كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والسادس لم يكونوا مستأنفين أصليين في الاستئنافين المشار لرقميهما بعاليه، ومن ثم فلا يسوغ القول بأنَّ ذلك الاستئناف المُقام منها - والرقيم .... لسنة .... ق - هو استئناف فرعي، بل استئناف أصلي، ومن ثم يخضع لمواعيد الطعن بالاستئناف المقررة قانونًا بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات والمقدرة بأربعين يومًا، ولما كان الثابت بالأوراق أنَّ المطعون ضدها الأولى أقامت استئنافها بتاريخ 24/١٠/2023 - بعد ميعاد الأربعين يومًا المقررة لإقامته - بما يُسقط حقها فيه لإقامته بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وجرى في قضائه بقبول استئناف المطعون ضدها الأولى شكلًا رغم تخلف شرائط قبوله - مخالفًا في ذلك لقواعد التقاضي المُتعلقة بالنظام العام - فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون الذي جره للخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 227 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالاستئنافالاستئناف الفرعىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.