مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه؛ وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أيــًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
تصنيف المكتب الفني
قانون "تطبيق القانونمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالقاعدة القضائية
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. سبيله. البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها. عدم تقيده بالنص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.