شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه". قانون" تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ".

المبدأ القضائي

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه؛ وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أيــًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانونمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى

القاعدة القضائية

قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. سبيله. البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها. عدم تقيده بالنص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة