مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31151 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أنه إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ولا يعد ذلك التوكيل عقدًا مستقلًا بين طرفيه عن ذلك البيع، بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةأثار الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.