سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
9- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ التوكيل سند التداعي الصادر منها للمطعون ضدها الأولى والذي تخولها بمقتضى ذلك التوكيل البيع لنفسها وللغير ما آل إليها من ميراث عن والدها في العقار المبين بهذا التوكيل، وتمسكت بأن هذا البيع لم يُدفع لها فيه ثمن، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. فإنه يبي...
أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات.
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض
أنه إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ولا يعد ذلك التوكيل عقدًا مستقلًا بين طرفيه عن ذلك البيع، بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا
أن إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه من البيانات التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا ، وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب فسخ العقد