مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31151 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
9- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ التوكيل سند التداعي الصادر منها للمطعون ضدها الأولى والذي تخولها بمقتضى ذلك التوكيل البيع لنفسها وللغير ما آل إليها من ميراث عن والدها في العقار المبين بهذا التوكيل، وتمسكت بأن هذا البيع لم يُدفع لها فيه ثمن، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يُعد عقدًا مستقلًا بين الطرفين عن ذلك البيع، بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا ، ومن ثم يضحي التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد الثمن مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أوردته الطاعنة من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةأثار الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.