مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12046 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف - أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلًا، وهو بُطلان مُتعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي، ويستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رُفِعَت أصلًا باعتبارها من دعاوى الوقف أو الاستبدال
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعاوى الوقفالمسائل الموضوعية الآمرةوجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقفالمسائل المُتعلقة بالأحوال الشخصيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.