مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12046 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه وكان مقصود المطعون ضدهما من دعواهما هو أحقيتهما في أعيان وقف مورثهم، وهو ما قضت به المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى من الدعاوى المُتعلقة باستحقاق الوقف، ويتعين طبقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامه أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى وجوبًا لإبداء رأيها، وإلا كان الحكم باطلًا، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى ولم تبد رأيها فيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعاوى الوقفالمسائل الموضوعية الآمرةوجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقفالمسائل المُتعلقة بالأحوال الشخصيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.