الطعن رقم 27864 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالقاعدة القضائية
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المُشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فصل المحكمة الجنائية في هذه المسائل بحُكم بات. أثره. امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحُكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه. اقتصار الحجية على منطوق الحُكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب غير الضرورية للحُكم. م 456 إجراءات جنائية و102 إثبات.5 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحُكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فَصَلَ فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المُشترك بين...
أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين...
أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويي...
أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ا...