شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6467 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "حُجية الأحكام: حُجية الحُكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "نطاقها: حُجية الحُكم الجنائي".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحُكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فَصَلَ فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المُشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فَصَلت المحكمة الجنائية بحُكمٍ باتٍ في هذه المسائل، امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحُكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، وتقتصر هذه الحُجية على منطوق الحُكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة، وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المُحاكمة، دون أن تلحق الحُجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحُكم بهذه البراءة أو الإدانة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 456 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائي

القاعدة القضائية

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المُشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فصل المحكمة الجنائية في هذه المسائل بحُكم بات. أثره. امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحُكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه. اقتصار الحجية على منطوق الحُكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب غير الضرورية للحُكم. م 456 إجراءات جنائية و102 إثبات.5 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

الطعن رقم 27864 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

أن مُؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أنَّ الحُكمَ الصادرَ في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلَّا إذا كان قد فَصَل فصلًا لازمًا في وُقوع الفعل المُكوِّن للأساس الم...

الطعن رقم 27671 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويي...

الطعن رقم 30827 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين...

الطعن رقم 24515 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ا...

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة