الخطأ
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء الخطأ في جانبه بحسبان أن غرق مورث المطعون ضدهما في أولاً يرجع إلى خطئه المتمثل في تسلله إلى شاطئ عجيبة والسباحة فيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ١٦٨٤،١٢٤٦،١١٩٦ لسنة ۲۰۲۰ بغلق الشواطئ العامة ومن ضمنها الش...
أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنت...
وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
إذ كان الثابت من محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة – المقدم صور رسمية منها رفقة صحيفة الطعن وفقًا لما اشترطه القانون – أن موظف الخزينة بالبنك تسلم المبلغ النقدي محل التداعي من الطاعنين إلا أن المطعون ضده الثاني– مدير فرع البنك – قام بالحصول عليه منه وتسليمه لأخر دون طلب من الطاعنين، واستولى عليه ل...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقضي بطلانه.
أن الطاعنان قد دفعا بانتفاء صفتيهما في رفع الدعوى عليهما لعدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على شرائه مواد البناء منهما التي عزا إليها التسبب في تشققات منزله وتصدعه وصدور القرار بإزالته، وهو ما أشار إليه الخبير المنتدب بعدم وجود الدليل على ذلك بيد أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دف...
أن الخطأ التقصيري هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المُخل بهذا الواجب، وأن استخلاص هذا الخطأ وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
أن تكييف الفعل المؤسَّس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه
أن ثبوت أو نفي الخطأ من سلطة محكمة الموضوع، ويشترط لاستحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه طلبات الطاعن بدعواه الفرعية وخلص بما له من سلطة تقديرية إلي نفي الخطأ في حق ملاك الأرض- المطعون ضدهم بالبند أولاً - استناداً إلى أن سبب التوقف عن استكمال أعمال البناء يرجع إلى الطاعن نفسه أخذا من الإنذارات الموجهة منه للمطعون ضدهم وتحريره لمحا...
أن ثبوت أو نفي الخطأ من سلطة محكمة الموضوع، ويشترط لاستحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه طلبات الطاعن بدعواه الفرعية وخلص بما له من سلطة تقديرية إلي نفي الخطأ في حق ملاك الأرض- المطعون ضدهم بالبند أولاً - استناداً إلى أن سبب التوقف عن استكمال أعمال البناء يرجع إلى الطاعن نفسه أخذا من الإنذارات الموجهة منه للمطعون ضدهم وتحريره لمحا...